الشيخ محمد أمين زين الدين

331

كلمة التقوى

[ المسألة 170 : ] إذا وجد الرجل لحوما أو جلودا بيد شخص مسلم وكان الرجل مع المسلم صاحب اليد مختلفين في شرائط التذكية أو كيفيتها بحسب اجتهادهما أو تقليدهما ، فكان الرجل يوجب قطع الأعضاء الأربعة في حصول التذكية ، وكان صاحب اليد يكتفي بقطع الحلقوم ، جاز له أن يأخذ الجلود أو اللحوم منه إذا اطمأن بأن صاحب اليد قد راعى في تذكية الحيوان جميع الشرائط . وإذا شك في ذلك أو ظن بأنه راعى جميع الشرائط ولم يطمئن به فالأحوط له لزوم الاجتناب إن لم يكن ذلك هو الأقوى . [ المسألة 171 : ] يجوز شرب دهن السمك المستحضر إذا علم أنه قد أخذ من سمكة مذكاة وكانت ذات فلس ، ولا يحل شربه إذا أخذ من غير المذكى أو من سمكة ليست ذات فلس ، وإذا كان مشكوكا فلا بد في إباحته من احراز كلتا الناحيتين ، فإذا كان من صنع عامل مسلم وتحضيره حل شربه من كلتا الناحيتين وإلا أشكل الأمر وجرت فيه التفاصيل السابقة التي ذكرناها في اللحوم والشحوم الموجودة بيد الكافر . [ المسألة 172 : ] ذكر الفقهاء قدس الله أرواحهم أنه يستحب للذابح عند ذبح الغنم أن يربط يدي الذبيحة مع إحدى رجليها ويطلق الرجل الثانية ، ولم أجد لهذا مستندا سوى فتوى الأصحاب به ولذلك فلا بد وأن يكون الاتيان به برجاء المطلوبية . ويستحب له أن يمسك صوف الذبيحة أو شعرها بيده حتى تبرد ، ولا يمسك بيديها أو رجليها . ويستحب عند ذبح البقر أن يعقل يدي الذبيحة ورجليها ويطلق ذنبها . ويستحب عند نحر الإبل أن ينحرها قائمة وأن يعقل يدها اليسرى ، وإذا نحرها باركة استحب له أن يشد خفي يديها إلى إبطيها ويطلق رجليها .